إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))[1] متفق على صحته،
والولي هو القريب كالأب والابن، والأخ وابن العم وغيره،
وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
----------------------------
([1]) أخرجه أحمد 6/69، والبخاري 2/240، ومسلم 2/803 برقم (1147)، وأبو داود 2/791-792، 3/606 برقم (2400،3311)، والدارقطني 2/195، وابن حبان 8/334 برقم (3569)، والبيهقي 4/255، 6/279، والبغوي 6/324 برقم (1773).
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))[1] متفق على صحته،
والولي هو القريب كالأب والابن، والأخ وابن العم وغيره،
وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
----------------------------
([1]) أخرجه أحمد 6/69، والبخاري 2/240، ومسلم 2/803 برقم (1147)، وأبو داود 2/791-792، 3/606 برقم (2400،3311)، والدارقطني 2/195، وابن حبان 8/334 برقم (3569)، والبيهقي 4/255، 6/279، والبغوي 6/324 برقم (1773).
0 التعليقات:
إرسال تعليق